صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
326
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة
قالته الأشاعرة من كون نفس الإرادة مخصصه للفعل لا على سبيل البت والوجوب فقد علمت فساده من أن طبيعة الامكان يقتضى الافتقار إلى المرجح الايجابي ( 1 ) واما القول بالمخصص الايجابي المبائن لذات الفاعل سواء كان مصلحة تعود إلى العالم أو شيئا آخر كذات الوقت عند الكعبي فهو أيضا بين الفساد اما ( 2 ) المصلحة العائدة إلى غير الفاعل الذي يفعل الفعل بقدرته الإمكانية المتساوية النسبة إلى طرفي المقدور فلا تصلح أن تكون مخصصه لاحد الجانبين وداعيه للفاعل عليه وذلك لأنا نقول سائلا عنك هل كان تحصيل هذه المصلحة للعالم أو ايصال هذه المنفعة للمستأهل لها أولى لذات القادر القاصد لهذا الفعل من عدم ذلك التحصيل أو الايصال أو لم يكن فإن لم يكن شئ من الطرفين أولى له من الاخر ولا أرجح عنده فكيف يريد أحدهما ويترك الاخر مع تساوى نسبتهما إليه وإن كان تحصيل هذه المصلحة أولى له من لا تحصيلها فالقادر القاصد لذلك الفعل انما يستفيد بفعله أولوية ويستكمل ذاته بتلك الفائدة العائدة والله سبحانه اجل وأعلى من أن يكتسب كمالا من غيره وأن يكون له داع وغرض غير ذاته بذاته التي هي آخر الغايات وأفضل النهايات . واما القول بعدم المخصص أو نفى التعليل في فعله تعالى متمسكا بقوله لا يسئل عما يفعل ففي ذلك مغالطة ( 3 ) يدق حلها على أكثر الباحثين بل الفاضلين . واعلم أن هناك فرقا بين طلب اللمية لفعله بمعنى السؤال عن سبب به يصير
--> ( 1 ) فإذا لم ينته إلى المرجح الوجوبي كان بمنزله ان يقال يقع الشئ بمجرد الامكان فإن كان بلا تخصيص أصلا كان بمنزله ان يقال يقع بمجرد الامكان بمعنى التساوي وإن كان مع التخصيص بالمخصص الأولوي كان بمنزله ان يقال يقع بمجرد الامكان بمعنى جواز الطرفين والوقوع بمجرد الامكان كالوقوع بالاتفاق وهو باطل محض س قده ( 2 ) كلمه اما التفصيلية تقتضي ان يتعرض لمذهب الكعبي أيضا وليس منه اثر ولعله سقط من نسخه الأصل س قده ( 3 ) بيانها ما ذكره في ذيل قوله فاعلم ا د